التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 9 لعام 1973 المتضمن إضافة نص إلى قانون خدمة العلم

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
9
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية الفقرة 1 من المادة 31 من قانون خدمة العلم المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 6/1/1968 المتعلقة بتوقيع حملة الشهادة الإعدادية العبارة التالية من أول السطر: " إلى رتبة رقيب عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناءً على ترشيحات نظامية من وحداتهم ".

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 29/1/1393هـ الموافق لـ 3/3/1973

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.