التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
23
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى نهاية المادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته ما يلي: تتحمل الوزارات والإدارات والمديريات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة الاحتياطية كصف ضباط وأفراد، المستحقة لهم في هذه الجهات طيلة مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية. فإذا كانت نقل عن الرواتب والتعويضات المحددة لرتبهم ودرجاتهم العسكرية فيستحقون بالإضافة إلى ذلك مكافأة شهرية تعادل الفرق وتؤدي لهم من موازنة وزارة الدفاع.