2
يعاد تنظيم الجدول رقم /3/ المتضمن الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين المنوه عنه بالفقرة الأولى من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام /2003/ م وتعديلاته وفق النموذج المرفق .
التشريعات السورية
2
يعاد تنظيم الجدول رقم /3/ المتضمن الرواتب المقطوعة لصف الضباط والأفراد المتطوعين المنوه عنه بالفقرة الأولى من المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام /2003/ م وتعديلاته وفق النموذج المرفق .