التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى نهاية المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 2007/5/31 والمعدلة بالقانون رقم 36 لعام 2009 ما يلي: رابعاً- تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السوية الذين لم يتموا سن 35 عاماً ويجدد التأجيل سنوياً لمدة أقصاها خمس سنوات بناءً على وثائق تفيد بأن المكلف مازال لائقاً صحياً ومؤهلاً للطيران مرفقة بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولاً من وزارة النقل.