التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى المادة 80 من قانون خدمة العلم ذي الرقم 115 تاريخ 5/10/1953 المعدلة بالقانون رقم 482 تاريخ 12/12/1957 .