التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

6

يسرح الاحتياطي من الخدمة في إحدى الحالات الآتية: أ- عند انتهاء دعوته. ب- عند إعفائه من خدمة الاحتياط لأحد الأسباب الواردة في القانون. ج- عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته.