التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
37
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

15

يستحق الاحتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية إلزامية - عاملة - احتياطية) مدة خمسة عشر عاماً المعاش التقاعدي المقرر لمثيله من العسكريين العاملين وفق أحكام قانون المعاشات العسكرية ويسوى معاشه على أساس مجموع خدماته العسكرية والإضافية (الضمائم).