15
يستحق الاحتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية إلزامية - عاملة - احتياطية) مدة خمسة عشر عاماً المعاش التقاعدي المقرر لمثيله من العسكريين العاملين وفق أحكام قانون المعاشات العسكرية ويسوى معاشه على أساس مجموع خدماته العسكرية والإضافية (الضمائم).
التشريعات السورية
15
يستحق الاحتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية إلزامية - عاملة - احتياطية) مدة خمسة عشر عاماً المعاش التقاعدي المقرر لمثيله من العسكريين العاملين وفق أحكام قانون المعاشات العسكرية ويسوى معاشه على أساس مجموع خدماته العسكرية والإضافية (الضمائم).