12
مع مراعاة أحكام منح رتبة ضابط المحددة في قانون الخدمة العسكرية يجوز تعيين ضابط الاحتياط ضابطاً في الخدمة العاملة برتبته وقدمه بمرسوم دون أن يخضع لفترة الاختبار وذلك إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة.

