3
تعدل أحكام الفقرة /أ/ من المادة 107 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 لتصبح كالآتي تحدد نسب وشروط المنح والحجب للتعويضات والعلاوات الإضافية والمكافآت لسائر العسكريين بقرار من القائد العام على أساس الراتب الشهري بتاريخ أداء العمل).

