التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

2

يستحق الطالب المرقى إلى رتبة (ملازم) - ملازم (أول راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها، أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وتبديل الدرجة.