2
يستحق الطالب المرقى إلى رتبة (ملازم) - ملازم (أول راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها، أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وتبديل الدرجة.
التشريعات السورية
2
يستحق الطالب المرقى إلى رتبة (ملازم) - ملازم (أول راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها، أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وتبديل الدرجة.