1
يعدل المقطع الأول من المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية ليصبح كالآتي : يضاف على رتب ضباط القوى الجوية من رتبة ملازم إلى رتبة لواء كلمة طيار أو فني أو ملاح حسب اختصاصاتهم .
التشريعات السورية
1
يعدل المقطع الأول من المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 21/4/2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية ليصبح كالآتي : يضاف على رتب ضباط القوى الجوية من رتبة ملازم إلى رتبة لواء كلمة طيار أو فني أو ملاح حسب اختصاصاتهم .