التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 21 لعام 2019 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
21
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 21 لعام 2019 المتضمن تعديل قانون الخدمة العسكرية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يُضاف إلى المادة 39 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 النص الآتي : ج- يجوز بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة خلال الحرب والعمليات الحربية منح شهادة القيادة والأركان للضباط برتبة عقيد الذين منعتهم المشاركة بالعمليات الحربية من الالتحاق بالدورة ، وتحدد شروط الانتقاء بتعليمات تنظيمية تصدر عن القائد العام.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 15/1/1441 هجري الموافق لـ 14/9/2019 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.