التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

89

خلافاً لأحكام المادتين 30 و31 من هذا القانون يحق لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئاسة الأركان العامة دعوة الأطباء بما فيهم أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والمهندسين والكيميائيين والفيزيائيين وحملة شهادات الاختصاص في المعادن وعلم طبقات الأرض والنفط والمخابرات والنسيج من مواليد 1928 وما قبل للخدمة في الجيش لمدة سنة واحدة برتبة ملازم أول شريطة أن يكونوا قد نالوا شهادات الاختصاص قبل تاريخ 6 كانون الثاني عام 1952 على أن لا يستفيدوا من تعويضات الاختصاص وإغلاق العيادة. يحدد العدد المطلوب سوقه من هؤلاء الاختصاصيين بالنسبة لحاجة الجيش بقرار وزاري. تجري فحوص وسوق هؤلاء الاختصاصيين وفق أحكام هذا القانون.