81
لا تحسب من الخدمة الفعلية المدد التالية:ـ أ= مدة الأحكام القضائية. ب= مدة العقوبة الانضباطية إذا تجاوزت الخمسة عشر يوماً. جـ= مدة الاستشفاء والإجازات الصحية الممنوحة أثر الأمراض التي سببها سوء السلوك. د= مدة الفرار. هـ= مدة الغياب غير المشروع إذا تجاوزت الثلاثة أيام. و= مدة الإجازات الإضافية.

