77
يحظر على المجندين والاحتياطيين عند دعوتهم للخدمة تحظيراً باتاً الاشتغال بالشؤون السياسية والحزبية طيلة مدة وجودهم في الخدمة كما أنه لا يجوز لهم أثناء هذه المدة التحرير في الصحف والنشر إلا بعد موافقة رئاسة الأركان العامة التي يرفع إليها نسخة عن الموضوع قبل نشره.

