التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

64

من ارتكب أحد الأفعال الوارد ذكرها في المادة (63) بغية تخليص غيره من الخدمة العسكرية يعاقب وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري.