64
من ارتكب أحد الأفعال الوارد ذكرها في المادة (63) بغية تخليص غيره من الخدمة العسكرية يعاقب وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري.
التشريعات السورية
64
من ارتكب أحد الأفعال الوارد ذكرها في المادة (63) بغية تخليص غيره من الخدمة العسكرية يعاقب وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري.