التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

62

كل شخص مكلف قانوناً بالأخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار المكلف إلى لجان التجنيد مع علمه بخلاف ذلك يعاقب وفقاً لأحكام المادة 455 من قانون العقوبات. يعاقب المكلف موضوع المعلومات الكاذبة وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري مع مراعاة قانون خدمة العلم فيما إذا لم يعلم شعبة تجنيده حقيقة وضعه قبل إنهاء سوق آخر قرعة من وجبته.