التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

6

يكلف كل سوري بالخدمة الإلزامية عند دخوله سن التكليف. يبدأ سن التكليف باليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها السوري التاسعة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الأربعين. أما في الحرب أو في حالتي الحرب والطوارئ فيبدأ سن التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها السوري الثامنة عشرة من عمره.