58
يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون المكلف المتخلف بدون عذر مشروع الذي يتبين الفحص الطبي أنه معفو من الخدمة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة نقدية قدرها مائة ليرة سورية تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال في الدولة.
التشريعات السورية
58
يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون المكلف المتخلف بدون عذر مشروع الذي يتبين الفحص الطبي أنه معفو من الخدمة ويعاقب في هذه الحالة بغرامة نقدية قدرها مائة ليرة سورية تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال في الدولة.