38
يجوز ترفيع رتباء الاحتياط لرتبة رقيب بأمر من رئاسة الأركان العامة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ ترفيعهم لرتبة عريف واتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الأركان العامة وأن لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم إلى ملاك الاحتياط عن ثلاثة أشهر.
التشريعات السورية
38
يجوز ترفيع رتباء الاحتياط لرتبة رقيب بأمر من رئاسة الأركان العامة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ ترفيعهم لرتبة عريف واتباعهم دورة تدريبية تعينها رئاسة الأركان العامة وأن لا يقل مجموع خدماتهم الفعلية بعد انتقالهم إلى ملاك الاحتياط عن ثلاثة أشهر.