35
يتم ترفيع ضباط الاحتياط بمرسوم كما يلي:ـ أ= لرتبة ملازم احتياط بالانتقاء من المرشحين خريجي مدارس الاحتياط. الفقرات : (ب ، ج ، د) ملغاة. هـ= لا يجوز ترفيع ضابط الاحتياط إلى رتبة أعلى من رتبة نقيب إلا إذا كان من خريجي إحدى الكليات العسكرية أو من حملة الشهادة الثانوية من خريجي مدرسة ضباط الدرك أو من خريجي مدارس ضباط الاحتياط في الجيش أو من الذين أوفدوا للكليات والمدارس خارج البلاد السورية وتخرجوا منها بنجاح.

