التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

31

يتم ترفيع المجندين المقبولين في مدارس الجيش كالآتي. ـ1 حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها:ـ إلى رتبة عريف بعد تخرجهم من المدرسة بنجاح. إلى رتبة رقيب عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناء على ترشيحات نظامية من وحداتهم. ـ2 حملة شهادة الدراسة الثانوية. أ= الخدمة الميدانية. إلى رتبة رقيب بعد تخرجهم من المدرسة بنجاح. إلى رتبة رقيب أول عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناء على ترشيحات نظامية من وحداتهم. ب= الخدمة الثابتة. إلى رتبة عريف بعد تخرجهم من المدرسة بنجاح. ـ3 حملة الشهادات العالية. أ= حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها والمهندسون المحددة اختصاصاتهم في المادة الخامسة من القانون رقم 17 تاريخ 2/7/1973 وأطباء الأسنان والصيادلة اللائقون للخدمة الميدانية. إلى رتبة ملازم مجند بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح. ب= الأطباء البشريون. إلى رتبة رقيب بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح ثم إلى رتبة ملازم مجند وفقاً لأنظمة المدارس العسكرية. ج= حملة الإجازة الجامعية الأخرى أو ما يعادلها اللائقون للخدمة الميدانية. إلى رتبة رقيب أول بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح ثم إلى رتبة مساعد عند انتهاء خدمتهم الإلزامية بناء على ترشيحات نظامية من وحداتهم. د= حملة الشهادات العالية من كافة الفئات اللائقون فقط للخدمة الثابتة (عدا الأطباء البشريين):ـ إلى رتبة رقيب بعد تخرجهم من إحدى المدارس العسكرية بنجاح. هـ= يتم قبول عدد من حملة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها من عناصر الفئة ج في المدارس العسكرية لتخريجهم ضباطاً مجندين وفقاً لحاجة القوات المسلحة على أساس عدد متساوٍ من مختلف الكليات الجامعية. وبحسب تسلسل معدلات التخرج، فإذا لم يتوفر العدد المطلوب في كلية ما يعاد توزيع العدد الناقص على باقي الكليات بالتساوي.