22
الاحتياط الأول ومدته ست سنوات ويدخل في عداده:ـ ـ1 الذين أتموا الخدمة الإلزامية أو المعفيون منها أو العسكريون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون وذلك اعتباراً من تاريخ انفكاكهم عن الخدمة وحتى إتمامهم مدة خدمة الاحتياط الأول أو تجاوزهم سني العمر المحددة في المادة (21) من هذا القانون. ـ2 الذين فاتهم القيام بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تجاوزهم سن الأربعين.

