2
يعتمد في هذا القانون المصطلحات التالية بالمعاني الواردة لها. ـ1 خدمة العلم: هي الواجبات المترتبة على كل سوري وفق أحكام هذا القانون. ـ2 الخدمة الإلزامية: هي المدة التي يقضيها كل سوري في خدمة الجيش الفعلية وفق أحكام هذا القانون. ـ3 خدمة الاحتياط: هي الواجبات المترتبة وفق أحكام هذا القانون على كل سوري أتم الخدمة الإلزامية أو فاته القيام بها. ـ4 المكلف: هو كل سوري ترتبت عليه واجبات خدمة العلم. ـ5 المجند: هو كل مكلف دعي لأداء الخدمة الإلزامية وسيق إلى إحدى وحدات الجيش. ـ6 الاحتياطي: هو كل سوري ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط. ـ7 المؤجل: هو كل من أجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون. ـ8 المعفو: هو كل مكلف أسقطت عنه واجبات خدمة العلم أو بعضها وفق أحكام هذا القانون. ـ9 المعيل: هو كل من ثبت إعالته لبعض أصوله أو فروعه وفق أحكام هذا القانون. ـ10 دفتر خدمة العلم: هو السجل الذي يسلم إلى كل من ترتبت عليه واجبات خدمة العلم عند دعوته. ـ11 الفحص الابتدائي. ـ12 الفحص النهائي. ـ13 الفحص الطبي. هي التحقيقات التي تجريها لجان التجنيد على المكلفين وفقاً لنظام خاص (صدر هذا النظام بالمرسوم رقم 11 تاريخ 2/1/1955 وقد أثبت بعد المادة 10 من هذا القانون). ـ14 الوجبة: هي مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة. ـ15 القرعة: هي مجموع عدد المساقين إلى الخدمة من وجبة واحدة.

