التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
115
الرقم
1953
السنة
ملغى
الحالة

17

قيمة البدل النقدي ستمائة ليرة سورية يجوز قبوله من المكلفين وفق شروط تحدد في نظام خاص.