التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
11
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

5

تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .