التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 7 لعام 2018 المتضمن طي جداول الرواتب المقطوعة للعسكريين

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
7
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 7 لعام 2018 المتضمن طي جداول الرواتب المقطوعة للعسكريين الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تطوى جداول الرواتب المقطوعة للعسكريين (جدول رقم 1 للضباط وجدول رقم 2 للمرشحين من صف الضباط المتطوعين وجدول رقم 3 لصف الضباط والأفراد المتطوعين) المحددة بالمادة 87 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته ، ويستعاض عنها بالجداول المرفقة بهذا المرسوم التشريعي . - لا يشمل هذا التعديل جداول الرواتب المقطوعة المحددة لرتب طلاب الضباط في البعثات العلمية /الداخلية والخارجية وفي المنشآت التعليمية بمختلف مسمياتها بما فيها أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية/ حيث تحدد رواتبهم ورتبهم بقرار من القائد العام وفق أحكام المادة 185 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م بالنسبة للطلاب الضباط وحسب نظام البعثات للعسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع بالنسبة للموجود منهم في البعثات العلمية

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 7/9/1439 هـ الموافق 23/5/2018 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.