التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
7
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره