التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 28 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون معاشات العسكريين

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
28
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 28 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون معاشات العسكريين الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف إلى نهاية الفقرة /أ/ من المادة 88 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية الفقرة التالية: - تسري هذه الأحكام على المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في وحدات جيش التحريري الفلسطيني ويستشهدون أو يتوقعون أو يصابون أو يتم أسرهم أو يفقدون أثناء خوض الأعمال القتالية في مواجهة العدو الصهيوني عند تنفيذ العملية الدفاعية للجيش العربي السوري وأثناء تنفيذ المشاريع والتدريبات والمهام المنفذة بشكل مباشر مع قواتنا المسلحة على أن تسجل كديون متراكمة على جيش التحرير الفلسطيني ويتم إثبات حالات الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان بقرارات صادرة عن المجلس الطبي العسكري يتم تصديقها من القائد العام وترسل نسخة من قرار الوزير بتصفية حقوق الورثة إلى مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لإجراء المتقضى.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 11/3/1432 هجري الموافق لـ 14/2/2011 ميلادي الجريدة الرسمية العدد 9 لعام 2011 الصفحة 277

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.