التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف إلى نهاية الفقرة /أ/ من المادة 88 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية الفقرة التالية: - تسري هذه الأحكام على المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في وحدات جيش التحريري الفلسطيني ويستشهدون أو يتوقعون أو يصابون أو يتم أسرهم أو يفقدون أثناء خوض الأعمال القتالية في مواجهة العدو الصهيوني عند تنفيذ العملية الدفاعية للجيش العربي السوري وأثناء تنفيذ المشاريع والتدريبات والمهام المنفذة بشكل مباشر مع قواتنا المسلحة على أن تسجل كديون متراكمة على جيش التحرير الفلسطيني ويتم إثبات حالات الاستشهاد أو الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان بقرارات صادرة عن المجلس الطبي العسكري يتم تصديقها من القائد العام وترسل نسخة من قرار الوزير بتصفية حقوق الورثة إلى مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لإجراء المتقضى.