66
بصورة استثنائية تصفى حقوق الضباط الذين يحالون على التقاعد بعد نشر هذا المرسوم وحتى نهاية شهر آذار 1950 على أساس راتب الرتبة والدرجة الحائزين عليها عند احالتهم على التقاعد دون التقيد بالمتوسط الشهري المنصوص عنه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي .

