63
يعتبر لصف الضباط والأفراد في حساب المتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي الرواتب الاساسية التالية : أ= صف الضباط المحترفون : ابتداء من1/7/1949 وحتى 31 آذار 1953 ضمنا للرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949. ابتداء من 1/4/1953 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953. ب= أفراد الشرطة الذين تشملهم أحكام الفقرة ب من المادة 170 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 4/3/1953 ابتداء من 1/7/1949 الرواتب المحددة في المرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 22/6/1949. ج= بقية الأفراد : حتى 1/4/1953 الرواتب المحددة في الأنظمة السابقة لنشر القانون 456 تاريخ 14/2/1949. ابتداء من 1/4/1953 الرواتب المحددة في القانون 46 تاريخ 4/3/1953.

