57
تدخل في حساب التقاعد كافة خدمات العسكريين القدماء الذين قبلت عودتهم للخدمة في الجيش. السوري أثناء معارك فلسطين ما بين 15 أيار 1948 وأول آب 1949 سواء كانوا في الخدمة عند نشر هذا المرسوم التشريعي أو سرحوا قبل نشره وتصفى حقوقهم التقاعدية اعتباراً من تاريخ تسريحهم من الجيش السوري وفقا لأحكام المادة 56 من هذا المرسوم التشريعي شريطة أن يكونوا قد أتموا خمسة وسبعين يوماً (75) في منطقة العمليات الحربية أو خمسة أشهر في الخدمة في وحدات الجيش ولا تعتبر مديرية التجنيد من هذه الوحدات . تعدل رواتب المتقاعدين الذين تشملهم أحكام هذه المادة إذا أتموا سنة واحدة في الخدمة الفعلية بعد عودتهم إليها .

