التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

50

توقف الحقوق التقاعدية عن المتقاعد أو صاحب الحق إذا ترك الأراضي السورية لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر بدون إذن سابق من الحكومة ولا تعاد إليه إلا بعد عودته ومن تاريخ مراجعته الدائرة التي تدفع له الحقوق . تعتبر المبالغ الموقوفة حتى تاريخ المراجعة حقاً مكتسباً للخزينة .