47
يحرم العسكري وعياله من الحقوق التقاعدية نهائياً في إحدى الحالات التالية : أ= الضباط : 1- فقدان الجنسية السورية 2- التجريد العسكري بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية سورية . ب= بقية العسكريين : 1- فقدان الجنسية السورية. 2- الطرد من الجيش . 3- التجريد العسكري بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية سورية .

