التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

38

تنظم إضبارة المتقاعدين من قبل مديرية السجل والإحصاء في وزارة الدفاع الوطني وفقاً لتعليمات خاصة تقدمها وزارة الدفاع الوطني ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي . ويحدد الاستحقاق بقرار من وزير الدفاع يحال إلى وزارة المالية لإجراء المقتضى وفقا للمادة 44 من هذا المرسوم التشريعي .