التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية القائد العام للقوات المسلحة منح معاشات تقاعد استثنائية أو زيادات في المعاشات التقاعدية أو منح مكافات استثنائية للعسكريين المحالين إلى التقاعد أو الذين يتركون الخدمة أو لعائلات من توفي أو يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم على التقاعد. وتسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية الأحكام الواردة في هذا القانون مع عدم الإخلال بما قد يتضمنه القرار الصادر في هذا الشأن من أحكام خاصة