28
أ- إن عيال العسكري أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي هم : 1- الزوجة أو الزوجات الشرعيات . 2- البنون الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمعلولون منهم مهما كان عمرهم وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يقطع المعاش اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني الذي يلي إتمامهم الثامنة عشرة من العمر . 3- البنات الشرعيات العازبات والأرامل والمطلقات . 4- بصورة استثنائية يحق للأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو اخيهن المتوفى فيما إذا كان الأب عاجزاً أو متوفياً وذلك مع توفر الشروط التالية : أ= أن يثبت فقر الحال بشهادة من مجلس الإدارة ( لجنة المحافظة أو مجلس القضاء) . ب= أن لا يكون للأبوين ولد آخر ولا للأخوات أخ أو معيل له محل إقامة دائم في الأراضي السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم وهو قادر على الانفاق عليهم . أما عيال العسكري أو المتقاعد الأعزب المستشهد أو الذي يموت أثناء قيامه بواجب الوظيفة الذين لهم الحق بالمعاش التقاعدي هم الأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل دون التقيد بشروط البند الرابع من الفقرة (أ) من هذه المادة والأخوة المعلولون مهما كان عمرهم والأخوة الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم شريطة وفاة الوالدين . يحق للعيال المشار إليهم في هذه الفقرة الجمع بين استحقاقهم من المعاش الذي سيخصص لهم بموجبها وراتب وظيفتهم أو معاشهم التقاعدي . ج= تطبق أحكام الفقرة ب من هذه المادة اعتباراً من 1/1/1948 يقصد بأصحاب الحقوق المعنى الوارد في هذا المرسوم التشريعي أفراد العيال المشار إليهم في هذه المادة .

