التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

24

تعطى العائلات المشار إليها في المادة السابقة إعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة مع جميع المتممات القانونية ويقبل أولادهم مجانًا في كافة المدارس والجامعات الحكومية . دون التقيد بالشروط المطلوبة لمنح الكراسي المجانية