التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

23

تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال زمن الحرب أو من جراء العمليات الحربية في زمن السلم الذين يموتون بتأثير الجروح التي اصابتهم في الساحات والعمليات المذكورة أو الذين يموتون في الأسر عند العدو معاشاً تقاعدياً يعادل 75% من الراتب الأساسي المخصص للدرجة العليا للرتبة الأعلى التي تلي رتبة العسكري الشهيد أو المتوفي.