23
تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال زمن الحرب أو من جراء العمليات الحربية في زمن السلم الذين يموتون بتأثير الجروح التي اصابتهم في الساحات والعمليات المذكورة أو الذين يموتون في الأسر عند العدو معاشاً تقاعدياً يعادل 75% من الراتب الأساسي المخصص للدرجة العليا للرتبة الأعلى التي تلي رتبة العسكري الشهيد أو المتوفي.

