20
يخصص للضابط المسرح بسبب حادث أو مرض نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها معاش تقاعد معلولية بالنسبة لمتوسط رواتبه الأساسية للسنة الأخيرة من خدماته وحسب الأسس التالية: أ= إذا كانت خدمات الضابط فيها الضمائم القانونية تقل عن الخمسة عشر عاماً وكانت نسبة معلوليته لا تتجاوز الخمسين في المئة 50% فيخصص له معاش تقاعد معلولية على أساس خمسة عشر عاماً مضافا إليها المدة التي تستحقها درجة معلوليته والمبينة في الفقرة ج من هذه المادة . أما إذا تجاوزت نسبة هذه المعلولية الخمسين في المئة 50% فيخصص له معاش تقاعد معلولية على أساس خمسة وعشرين عاماً في الخدمة فقط . ب = إذا زادت خدمات الضابط بما فيها الضمائم القانونية من الخمسة عشر عاما فيخصص له معاش تقاعد معلولية على أساس خمسة وعشرين عاماً مضافًا إليها المدة التي تستحقها درجة معلوليته كما هو مبين في الفقرة جـ أدناه. تطبق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/1950. ج= تحدد المدة التي تستحقها درجة المعلولية كما يلي : سنتان لمعلولية نسبتها من 15% إلى 30% ثلاث سنوات = = = من 35% إلى 50% أربع سنوات = = = من 55% إلى 75% ست سنوات = = = من 80% إلى 100% د = إذا تجاوزت خدمات الضابط المسرح للأسباب المذكورة أعلاه خمسة وعشرين عاماً بما فيها الضمائم القانونية فيخصص له معاش تقاعد بالنسبة لمدة خدماته مضافًا إليها الضمائم القانونية والمدة التي تستحقها درجة معلوليته كما هو مبين في الفقرة جـ أعلاه . هـ = إذا جعل الحادث أو المرض الناجم عن الخدمة الضابط بحكم المقعد عاجزاً عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه دون معونة الغير الجسمية وتجاوزت درجة معلوليته 75% أو توفي بسبب هذا المرض فيخصص له أو لورثته معاش تقاعد معلولية يعادل 75% من الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه عند تسريحه أو وفاته دون التقيد بالمتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي . تطبق أحكام الفقرة / هـ/ اعتباراً من 1/1/1950 . و = تعطى اعتباراً من 1/1/1948 عائلات الضباط الذين يموتون أثناء قيامهم بواجب الوظيفة معاشاً تقاعدياً يعادل 75% من الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه عند وفاتهم دون التقيد بالمتوسط الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي ويوزع هذا المعاش وفقا لأحكام المادة 29 منه . و اعتباراً من 2/11/1948 . عند عدم وجود من يستحق المعاش التقاعدي تطبق بحق ورثة المتوفي الشرعيين أحكام المادة 26 من هذا المرسوم التشريعي . ز = يقبل أولاد الضباط المنوه عنهم في الفقرتين (هـ) و (و) من هذا المادة مجانا في كافة المدارس والجامعات الحكومية السورية دون التقيد بالشروط المتطلبة لمنح الكراسي المجانية . (ح) تطبق أحكام الفقرتين ( هـ ، و) من هذه المادة على المجندين وتحسب لهم معاشات التقاعد على أساس الرواتب الأساسية الشهرية المبينة فيما يلي : 1- للضباط المجندين - الرواتب المحددة لرتب ودرجات الضباط العاملين المعادلة لرتبهم . 2- للمرشحين - 100 ليرة سورية . 3- لباقي المجندين - الرواتب المحددة لرتبة ودرجة المتطوع المعادلة لرتبة المجند . أما في حالات المعلولية الناجمة من الخدمة وأثناء القيام بواجب الوظيفة التي لا تشملها أحكام الفقرتين (هـ ، و) فتقرر نسبتها من قبل لجنة التحقيق الصحية وتحدد هذه النسبة وفقا للقواعد المطبقة في الجيش، ويدفع للمصابين بها تعويض يحسب على أساس الراتب المقطوع المخصص لرتبة المرشح بالنسبة إلى المرشحين، وعلى أساس الرواتب المقطوعة المقابلة للرواتب الأساسية السابق الإشارة إليها بالنسبة إلى بقية المجندين وذلك بواقع خمسمائة يوم مضافًا إليه راتب شهر من كل سنة تنقص عن سن الستين من عمر المصاب ويضرب المجموع في نسبة المعلولية والحاصل يكون مقدار التعويض المستحق ويصدر بهذا التعويض قرار من وزير الحربية ويؤدى دفعة واحدة من اعتمادات تعويضات التسريح المرصدة في موازنة وزارة الحربية . وتطبق هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/1950 ط = تطبق أحكام هذه المادة على صف الضباط المحترفين وعسكريي الشرطة المحترفين مع تنزيل مدة الخمسة وعشرين عاماً المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) أعلاه إلى العشرين عاما. ي = تطبق أحكام هذه المادة على المتطوعين مع تنزيل مدة الخمسة وعشرين عاما المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) أعلاه إلى الخمسة عشر عاما . إن المعاش المحدد بمقتضى هذه المادة قابل الانتقال إلى عيال العسكري . اعتباراً من 1/1/1950 مع إضافة المدة التي تستحقها درجة المعلولية سواء تجاوزت نسبة هذه المعلولية 50% أم لم تتجاوزها .

