18
يخصص بصورة استثنائية للعسكري المسرح بعد خدمة فعلية تبلغ خمس سنوات على الأقل - لعلة أو مرض مزمن يجعله بحكم المقعد عاجزاً عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه دون معونة الغير الجسمية كالجنون والفالج والعمى وداء بوت المتقيح والتصاق مفاصل الأطراف ولا سيما الحرقفية وداء بروكستون والسرطان المترقي، معاش تقاعد شهري يعادل ربع المتوسط الشهري لرواتبه الأساسية الأخيرة المعرفة بالمادة 16 من هذا المرسوم التشريعي ويضاف إلى هذا المعاش جزء من مئة وعشرين من المتوسط المذكور عن كل من سني الخدمة المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية والتي تتجاوز السنوات الخمس حتى الخامسة عشر (بما فيها السنوات الخمس الأولى). إن المعاش المخصص بمقتضى هذه الفقرة غير قابل للانتقال إلى عيال العسكري . وإذا تجاوزت خدمة العسكري المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية خمسة عشر سنة، يصفى معاشه التقاعدي بالنسبة لمدة خدمته على أساس المتوسط المذكور في هذه المادة ويضاف إلى هذا المعاش 25% منه إن هذه الإضافة غير قابلة للانتقال إلى عيال العسكري وما تبقى فهو قابل للانتقال

