التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
18
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

16

يخصص للعسكري المحال على التقاعد معاش تقاعد يعادل جزء من أربعين من الراتب الأساسي الشهري المخصص للرتبة والدرجة التي كان يشغلها عند إحالته على التقاعد وذلك من كل سنة من سني خدماته المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية على ألا تجاوز هذه الخدمات اثنتين وثلاثين سنة . فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية دون الضمائم على اثنتين وثلاثين سنة يدفع له عن المدة الزائدة مكافأة بمعدل راتب شهر مقطوع عن كل سنة على ألا يزيد مقدارها على راتب خمسة أشهر ولا تدخل كسور السنة في حساب المكافأة .