16
يخصص للعسكري المحال على التقاعد معاش تقاعد يعادل جزء من أربعين من الراتب الأساسي الشهري المخصص للرتبة والدرجة التي كان يشغلها عند إحالته على التقاعد وذلك من كل سنة من سني خدماته المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية على ألا تجاوز هذه الخدمات اثنتين وثلاثين سنة . فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية دون الضمائم على اثنتين وثلاثين سنة يدفع له عن المدة الزائدة مكافأة بمعدل راتب شهر مقطوع عن كل سنة على ألا يزيد مقدارها على راتب خمسة أشهر ولا تدخل كسور السنة في حساب المكافأة .

