المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناء على أحكام الدستور الموقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 125 تاريخ 17/6/1969 يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#يضاف الى نهاية المادة 123 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27 شباط 1950 الفقرة التالية : 4- تطبق أحكام هذه المادة على من يقترف الأفعال الواردة فيها بحق الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة الى ميثاق دول الجامعة العربية بشرط أن تتضمن قوانينها أو الاتفاق المعقود معها احكاما مماثلة
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

