التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

41

1-   يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتاب برتبة ملازم أو ملازم أو ل وعدد من الكتاب من النقباء أو من المستخدمين المدنيين. 2-   ويكون فضلا عن ذلك لدى كل محكمة عسكرية : آ- نقيب يوكل إليه بنوع خاص السهر على الأبنية وحفظ الأوراق والأشياء الجرمية ويقال له حافظ. ب- عدد من العرفاء والأفراد للقيام بوظائف المحضرين والسعاة.