41
1- يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتاب برتبة ملازم أو ملازم أو ل وعدد من الكتاب من النقباء أو من المستخدمين المدنيين. 2- ويكون فضلا عن ذلك لدى كل محكمة عسكرية : آ- نقيب يوكل إليه بنوع خاص السهر على الأبنية وحفظ الأوراق والأشياء الجرمية ويقال له حافظ. ب- عدد من العرفاء والأفراد للقيام بوظائف المحضرين والسعاة.

