التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

20

إذا تبين للنائب العام أن القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء تحقيق ولا بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار الحفظ.