21
1-إذا تبين للنائب العام أن القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق. 2-إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له إما أن يحيل القضية رأسا الى المحكمة بادعاء مباشر وإما أن يحيلها الى قاضي التحقيق وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

