التشريعات السورية

القانون 13 لعام 2016 المتضمن تعديل قانون العقوبات العسكري بإضافة فقرة إلى المادة 167

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
13
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية ‏ بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1437 هـ الموافق لـ14/7/2016م يصدر ما يلي..

1 · المادة 1

#

تُضاف إلى المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الفقرة الآتية: 3- يستثنى من تطبيق عقوبة العزل الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إذا كان السلاح المفقود فردياً وفقاً لما هو محدد في الأنظمة العسكرية ، وأن يكون قد فقد في الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو خلال المواجهات مع المتمردين  والعناصر المادية .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . صدر في 15/10/1437 هجري الموافق لـ 20/7/2016 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.