المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف إلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) تاريخ 27/2/950 وتعديلاته ، المادة التالية :
150 · المادة 150 مكرر
#أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كل من أورد في "نشرة الاستعلامات " التي تطلب في حالات التطوع في الجيش والقوات المسلحة أو أداء خدمة العلم أو التعيين أو الاستخدام في وزارة الدفاع أو إحدى الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها ، معلومات أو بيانات كاذبة . ب- يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابعة العسكريون والمدنيون العاملون في الجهات المشار إليها إذا طلب إليهم تقديم مثل هذه النشرة أوردوا فيها معلومات أو بيانات كاذبة .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . صدر في 22/8/1399 هـ و 17/7/1979 م

