150
أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كل من أورد في "نشرة الاستعلامات " التي تطلب في حالات التطوع في الجيش والقوات المسلحة أو أداء خدمة العلم أو التعيين أو الاستخدام في وزارة الدفاع أو إحدى الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها ، معلومات أو بيانات كاذبة . ب- يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابعة العسكريون والمدنيون العاملون في الجهات المشار إليها إذا طلب إليهم تقديم مثل هذه النشرة أوردوا فيها معلومات أو بيانات كاذبة .

